الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4385، المعقودة في 28 ايلول /سبتمبر 2001
إن مجلس الامن، إذ يعيد تأكيد قراريه 1269 (1999) المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و1368 (2001) المؤرخ 12 ايلول/سبتمبر 2001، وإذ يعيد أيضاً تأكيد ادانته الكاملة للهجمات الإرهابية التي وقعت في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا في 11 ايلول/ سبتمبر 2001، وإذ يعرب عن تصميمه على منع جميع هذه الأعمال،وإذ يعيد كذلك تأكيد أن هذه الأعمال، شأنها في ذلك شأن أي عمل ارهابي دولي، تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وإذ يعيد تأكيد الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وكما هو مؤكد في القرار 1368 (2001)، وإذ يعيد تأكيد ضرورة التصدي، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للتهديدات التي توجهها الأعمال الإرهابية للسلام والأمن الدوليين، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد الأعمال الإرهابية بدافع من التعصب أو التطرف، في مناطق مختلفة من العالم، وإذ يهيب بجميع الدول العمل معاً على نحو عاجل على منع الأعمال الارهابية والقضاء عليها، بما في ذلك من خلال التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالارهاب، وإذ يسلم بضرورة اكمال التعاون الدولي بتدابير اضافية تتخذها الدول لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها، في اراضيها بجميع الوسائل القانونية، وإذ يعيد تأكيد المبدأ الذي أرسته الجمعية العامة في إعلانها الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 1970 (القرار 2625 "د-25") وكرر تأكيده مجلس الأمن في قراراه 1189 (1998) المؤرخ 13 اب/ أغسطس 1998، ومفاده أنه من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عن تنظيم أي أعمال إرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة منظمة في أراضيها بهدف ارتكاب تلك الأعمال، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 1- يقرر أن على جميع الدول: أ- منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، ب- تجريم قيام رعايا هذه الدول عمدا بتوفير الاموال أو جمعها، بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في أعمال إرهابية، أو في حالة معرفة أنها تستخدم في أعمال إرهابية، ج- القيام بدون تأخير بتجميد الأموال وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً ارهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها، أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الاشخاص، أو لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، بما في ذلك الاموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الارهابيون ومن يرتبط بهم من اشخاص وكيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات، د- تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلون أو يشاركون في ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الاشخاص، أو للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم، 2-يقرر أيضاً أن على جميع الدول: أ- الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الاشخاص الضالعين في الأعمال الارهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الارهابيين بالسلاح، ب- اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الانذار المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات، ج- عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للارهابيين، د- منع من يمولون أو يدبرون أو ييسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام اراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول، هـ- كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية في القوانين والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الارهابية، وذلك بالاضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد، و- تزويد كل منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للاجراءات القانونية، ز- منع تحركات الارهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار اوراق اثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أوارق اثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها، 3-يطلب من جميع الدول: أ- التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل بها وبخاصة ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات الارهابيين أو الشبكات الارهابية، وبوثائق السفر المزورة أو المزيفة، والاتجار بالاسلحة أو المتفجرات أو المواد الحساسة، وباستخدام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الاتصالات، وبالتهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية لاسلحة الدمار الشامل، ب- تبادل المعلومات وفقاً للقوانين الدولية والمحلية والتعاون في الشؤون الادارية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الارهابية، ج- التعاون، بصفة خاصة من خلال ترتيبات واتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف، على منع وقمع الاعتداءات الإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي تلك الاعمال، د- الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالارهاب ومن بينها الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المؤرخة 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، هـ- التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالارهاب وقراري مجلس الأمن 1269 (1999) و1368 (2001)، و-اتخاذ التدابير المناسبة طبقا للأحكام ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بما في ذلك المعايير الدولية لحقوق الانسان، قبل منح مركز اللاجئ، بغية ضمان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكابها، ز- كفالة عدم اساءة استعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو من ييسرها لمركز اللاجئين، وفقاً للقانون الدولي، وكفالة عدم الإعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الارهابيين المشتبه بهم، 4- يلاحظ مع القلق الصلة الوثيقة بين الارهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الاموال والاتجار غير القانوني بالاسلحة والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من المواد التي يمكن أن تترتب عليها اثار مميتة، ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز تنسيق الجهود على كل من الصعيد الوطني ودون الاقليمي والدولي تدعيما للاستجابة العالمية في مواجهة التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي، 5- يعلن أن أعمال واساليب وممارسات الارهاب الدولي تتنافى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وأن تمويل الأعمال الإرهابية وتدبيرها والتحريض عليها عن علم، أمور تتنافى أيضاً مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، 6- يقرر أن ينشئ، وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، لتراقب تنفيذ هذا القرار بمساعدة الخبرات المناسبة، ويطلب من جميع الدول موافاة اللجنة بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذاً لهذا القرار في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ اتخاذه وأن تقوم بذلك فيما بعد وفقاً لجدول زمني تقترحه اللجنة، 7- يوعز إلى اللجنة أن تقوم بالتشاور مع الأمين العام بتحديد مهامها وتقديم برنامج عمل في غضون ثلاثين يوماً من اتخاذ هذا القرار والنظر فيما تحتاجه من دعم، 8- يعرب عن تصميمه على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة وفقاً لمسؤولياته المنصوص عليها في الميثاق، 9- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره
|
|